الفصل 42
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
إن أصحاب حقوق الانتفاع المرخص لهم في ذلك بصفة شرعية والذين صدرت ضدهم ثلاثة أحكام اكتست صبغة اتصال القضاء من أجل مخالفات لهذه المجلة يجردون من حقوقهم في الانتفاع التي يكونون محرزين عليها وتتولى سلط الغابات ذات النظر القيام بالإجراءات المتعلقة بإلغاء تلك الحقوق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون