الفصل 90
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001).- لا يمكن إدخال أي قطيع في أراضي المراعي الخاضعة لنظام الغابات، كما هو منصوص عليه بالفصل 58 من هذه المجلة، إلا بحراسة راع يبلغ عمره على الأقل 16 سنة وإلا فإنه يعاقب صاحب القطيع بخطية يتراوح مقدارها من 20 و100 دينار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون