الفصل 143
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
تسقط جبر الذي ينشأ من جراء الجنح والمخالفات بالغابات بمضي عام واحد ابتداء من تاريخ ختم محضر المعاينة وبمضي أجل قدره ثلاثة أعوام كاملة من تاريخ الجنحة إن لم يحرر محضر في شأنها.وكل عمل تنقطع به المدة المعينة لسقوط يفتح أجلا جديدا قدره ثلاثة أعوام من تاريخ وقوعه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون