Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005).- يعاقب كل من قام بالتكسير بنفسه أو بواسطة الغير وبدون رخصة سابقة بخطية تتراوح بين 100 و1000 دينار عن كل هكتار من الأرض التي تمّ تكسيرها.على أن الخطية لا تكون أقل من المبلغ الأدنى إذا كانت مساحة الأرض دون الهكتار الواحد.وفي حالة العود يطبق دائما أقصى مبلغ الخطية ويمكن زيادة على ذلك الحكم بالسجن لمدة ثمانية أيام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟