Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن أن يؤذن بقرار من الوزير المكلف بالغابات(1) في إنجاز إقرار الرمال على نفقة الدولة بالأملاك الخاصة أو الاشتراكية التي يقع تحديدها بمقتضى أمر.وتحتفظ "الوزارة المكلفة بالغابات"(1) بحوز كثبان الرمال بكل منطقة وقع إنشاؤها قانونيا وتجمع الخشب الناتج عن استغلالها إلى أن تسترجع جميع ما بذلته من المصاريف لإنجاز الأشغال بتلك المنطقة.وبعد استرجاع تلك المصاريف فإن الكثبان ترجع إلى مالكيها على أن تبقى الغابات المحدثة بها خاضعة لنظام الغابات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟