الفصل 150
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن يؤذن بقرار من الوزير المكلف بالغابات(1) في إنجاز إقرار الرمال على نفقة الدولة بالأملاك الخاصة أو الاشتراكية التي يقع تحديدها بمقتضى أمر.وتحتفظ "الوزارة المكلفة بالغابات"(1) بحوز كثبان الرمال بكل منطقة وقع إنشاؤها قانونيا وتجمع الخشب الناتج عن استغلالها إلى أن تسترجع جميع ما بذلته من المصاريف لإنجاز الأشغال بتلك المنطقة.وبعد استرجاع تلك المصاريف فإن الكثبان ترجع إلى مالكيها على أن تبقى الغابات المحدثة بها خاضعة لنظام الغابات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون