الفصل 133
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
إن الأشخاص الذين يتسببون في ارتكاب الجنح بالوعود أو بالتهديدات أو بالتعليمات والذين يبذلون عن بصيرة الوسائل لارتكابها أو يمدون يد المساعدة على الأعمال الممهدة أو المسهلة أو المتممة لوقوعها يعاقبون بمثل العقاب الذي ينال الفاعلين الأصليين ويلزمون بالتضامن بينهم في الخطايا والتعويضات والمصاريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون