الفصل 151
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
المصاريف المبذولة لإنجاز أشغال إقرار الرمال وصيانة الإنجازات أو المغروسات وكذلك محصول البيع الناتج عن قطع الأشجار ومختلف النباتات الذي قد يقع إجرائه بتلك الكثبان تدرج بقائمة سنوية.وتودع نسخ من تلك القائمة بولاية ومعتمدية المكان حيث يمكن للمعنيين بالأمر أن يطلعوا عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون