Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
نقح بالقانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005).- تدفع المعاليم المتأتية من رخص الإقامات الوقتية واللزمات والتي تضبط طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة الأكرية الفلاحية إلى خزينة الدولة.وتعفى الإقامات الوقتية المصرح بأنها تكتسي صبغة المصلحة العمومية من دفع تلك المعاليم.وتضبط الإقامات الوقتية المصرح بأنها تكتسي صبغة المصلحة العمومية بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالغابات وبالمالية.كما تعفى من دفع تلك المعاليم مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري عند إنجاز المشاريع والأنشطة المنصوص عليها بالفصل 75 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟