الفصل 62
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يمنح حق الرعي إلى :1) أصحاب حقوق الانتفاع بالنسبة للمراعي التي على ملك الدولة للغابات.2) المجموعات المؤهلة للتصرف في أراضي المراعي التابعة لملك الدولة الخاص.3) المستحقين أو المنتفعين بالإسناد بالنسبة للمراعي الاشتراكية أو التابعة للضيعات الكبرى الخاضعة للإنزال بدون إشهار والتي لم يقع إسنادها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون