الفصل 134
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005).- يجوز للوزير المكلف بالغابات أن يبرم صلحا قبل صدور الحكم النهائي بشأن الجرائم المنصوص عليها وعلى عقابها بهذه المجلة.والصلح تنقضي به العمومية، بعد تنفيذه.غير أن لا يشمل حالات العود وارتكاب الجرائم الخطيرة المنصوص عليها بالفصل 134 (مكرر) من هذه المجلة وكذلك الانتفاع بالصلح خلال السنتين السابقتين لارتكاب الجريمة الجديدة.مع مراعاة أحكام التشريع المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية يمكن للوزير المكلف بالغابات أن يفوّض صلاحية إبرام إلى المكلف بإدارة الغابات وإلى المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية وذلك في حدود تضبط بقرار منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون