Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
كل محضر يقتضي الحجز، يحرر حالا وتودع نسخة منه في أجل قدره خمسة أيام كاملة ابتداء من يوم الحجز بكتابة الناحية الراجع لنظرها مكان الجنحة.ويقع إطلاع المطالبين بالأشياء المحجوزة على ذلك المحضر.وتسلم نسخة منه للمؤتمن في نفس وقت تعيينه ويوقع هذا الأخير على النسخة وعلى أصل المحضر وإذا كان لا يحسن الإمضاء يضمن ذلك بالمحضر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟