الفصل 125
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
كل محضر يقتضي الحجز، يحرر حالا وتودع نسخة منه في أجل قدره خمسة أيام كاملة ابتداء من يوم الحجز بكتابة الناحية الراجع لنظرها مكان الجنحة.ويقع إطلاع المطالبين بالأشياء المحجوزة على ذلك المحضر.وتسلم نسخة منه للمؤتمن في نفس وقت تعيينه ويوقع هذا الأخير على النسخة وعلى أصل المحضر وإذا كان لا يحسن الإمضاء يضمن ذلك بالمحضر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون