الفصل 45
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
نقح بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001).-يتم استخراج المواد المعدة للإستعمال في وضعها الخام او بعد تحويلها في ميداني البناء و الأشغال العامة و " الإستغلال المنجمي" بالغابات الدولية طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 18 من هذه المجلة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون