الفصل 12
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يشمل ملك الدولة للغابات ما يلي :ـ العقارات الغابية المسجلة لفائدة الغابات.ـ أراضي الغابات ذات الصبغة الغابية أو المزمع إعادة تشجيرها والمكتسبة عن طريق الشراء بالمراضاة أو بواسطة الانتزاع.ـ الأراضي غير المسجلة المنصوص عليها بالفصل 3 (الفقرتان 1 و2) من هذه المجلة والمحتمل أنها من أملاك الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون