الفصل 221
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
لحماية أنواع المصيد يحجر إهمال الكلاب خاصة بالغابات والمستنقعات على ضفاف الأودية والغدران والبحيرات ويتم في هذه الحالة تطبيق التشريع المتعلق بإهمال الكلاب السائبة الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون