الفصل 25
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن تغيير شيء من القاعدة المقررة لقطع الأشجار بعد وقوع البتة أو البيع بالمراكنة ولا يمكن إضافة أي شجرة أو جزء من الخشب أو منتوجات الغابة إلى ما تم بيعه وإن وقع ذلك يعاقب المبتت له أو المشتري بالمراكنة بخطية تساوي ضعف قيمة المنتوجات الغير الداخلة في الصفقة فضلا عن ترجيع المنتوجات أو قيمتها وجميع ما عسى أن يترتب من الغرامات المحتملة والتتبع الجزائي.إن الأعوان الذين يرخصون في إضافة كمية إلى الصفقات المبرمة أو يتسامحون في ذلك عمدا يمكن أن يصدر ضدهم الحكم بنفس الخطية بقطع النظر عن التتبعات التي قد تجرى ضدهم بدعوى الارتشاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون