الفصل 121
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
إذا رأت المحكمة وجوب خبير أثناء نشر قضية تتعلق بجبر الحاصل من إحدى المخالفات المنصوص عليها بهذه المجلة فإن هذا الخبير يعين من بين المهندسين المحلفين والمختصين في الميدان الغابي أو الميدان الفلاحي المدرجة أسماؤهم بقائمة يعدها في كل عام وزير العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون