الفصل 227
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001).- يتم إحداث مراكز تربية أصناف الحيوانات البرية المحلية أو الأجنبية باستثناء المخصصة منها للأحياء المائية البحرية ومؤسسات العرض للعموم لعينات حيّة من تلك الأصناف طبقا لكراس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالغابات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون