Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009).- عند حصول الجوائح يمكن بقرار من الوزير المكلف بالغابات، فتح أراضي المراعي المرتبة بالصنف الأول المذكور بالفصل 63 من هذه المجلة لرعي الحيوانات مقابل معلوم يضبط بأمر. غير أنه يحجر الرعي بالمناطق التي تم تشجيرها بأصناف حراجية أو في المشاجر التي زرعت باليد العاملة أو في الغابات المكونة بعد الحرائق إذا كان ارتفاع الأشجار بها أقل من متر واحد.وتضبط قائمة الأشخاص الذين يمكنهم الانتفاع بالرعي من قبل يتم ضبط تركيبتها وطريقة سيرها بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالغابات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟