الفصل 232
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005).- يتعين على كل من يحتفظ أو ينقل أو يعرض للبيع عينات أو أجزاء من عينات من النباتات والحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض سواء كانت مزروعة أو مرباة بحدائقه أو بمنابته أو بزرائبه أن يثبت مصدرها كلما طلب منه ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون