الفصل 146
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يقام مثال الكثبان التي يجب الشروع في إقرارها أو إتمام إقرارها وتميز بهذا المثال الكثبان التي على ملك الدولة والكثبان التي على ملك الجماعات والكثبان التي على ملك الخواص كما يبين به أسماء المالكين الظاهرين أو المفروض أنهم هم المالكين.ويقع الإعلام بافتتاح عمليات إقامة أمثلة الكثبان الواجب إقرارها في كل جهة قبل الشروع فيه بثلاثين يوما على الأقل وذلك بقرار من الوزير المكلف بالغابات(1) يقع تعليقه بمركز الولاية ومركز المعتمدية الموجودة بها تلك الكثبان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون