Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
كل تواطئ أو القيام بأعمال مشبوهة، سرية بين المستغلين وتجار المنتجات الغابية يكون القصد منها إلحاق بالمزايدة أو بخس في يستوجب تسليط العقاب المقرر بالفصل 303 من القانون الجنائي علاوة على جميع الغرامات.وإن وقعت البتة لفائدة المتواطئين أو مرتكبي الأعمال المشبوهة فإنها تكون باطلة وجوبا والبطلان المقرر بهذا الفصل وبالفصلين 20 و21 من هذه المجلة يهم الحق العام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟