الفصل 190
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن "للوزير المكلف بالغابات ولأجل البحث العلمي أو مقاومة تفشي الأمراض الحيوانية المضرة بالإنسان أو الحيوانات الأهلية أن يمنح رخصا استثنائية للقبض أو للصيد بجميع الوسائل ما عدا الحريق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون