الفصل 169
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان مرتكبو الجنح مقنعين أو دلسوا أسماءهم أو استعملوا العنف نحو الأعوان المؤهلين لمعاينة مخالفات الصيد البري أو صدر منهم تهديد تحجز أسلحتهم ومرتكبو الجنح الذين لم تثبت هويتهم يلقى عليهم القبض ويقادون إلى السلطة الإدارية أو القضائية المحلية.ويحكم دائما بأقصى مبلغ الخطية والسجن والسحب النهائي لرخصة الصيد البري ضد الذين استعملوا العنف وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالمجلة الجنائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون