الفصل 63
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمنح حق الرعي في الحالات التالية :1) داخل أراضي المرعى المرتبة بالصنف الأول المذكور بالفصل 58 من هذه المجلة.ـ في الغابات الطبيعية والاصطناعية أو الناشئة بعد الحرائق إذا كان ارتفاع الأشجار بها لا يتجاوز مترين اثنين.ـ في القطع المحسنة التي مازالت في حاجة للحماية.ـ في القطع التي بصدد تجديد تشجيرها طبق برنامج تهيئة المراعي الغابية.ـ في القطع المحجر فيها الرعي قصد تجديد الكساء النباتي.ـ في المناطق المعدة لحماية الماشية خارج فترات الجوائح.ـ في المناطق التي تمت بها أشغال الوقاية من الانجراف المائي منذ أقل من ثلاث سنوات.ـ في الحدائق القومية والمحميات الطبيعية المنصوص عليها بالفصل 221 من هذه المجلة.ـ في مناطق تثبيت كثبان الرمال المنصوص عليها بالفصل 153 من هذه المجلة.2) داخل أراضي المرعى المرتبة بالصنفين الثاني والثالث المذكورين بالفصل 58 من هذه المجلة.ـ في قطع المراعي المحسنة بمغروسات شجيرية رعوية التي ما زالت في حاجة للحماية.ـ في القطع المحجر فيها الرعي قصد تجديد الكساء النباتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون