الفصل 94
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر إضرام النار وحرق الهشيم والنباتات الغابية الشعراء والنباتات الأخرى مهما كان نوعها من أول ماي إلى 31 أكتوبر وذلك على مسافة 500 متر من جميع الغابات أو الأراضي المكسوة بالنباتات الغابية الشعراء.غير أنه في نفس تلك المدة فإن شروط استعمال النار في بنايات الاستغلال والمآوي وحضائر الشغل والمصانع وأفران المعادن وآلات صنع الفحم المسدودة المنقولة الكائنة بالغابات أو بمنطقة المائتي متر المبينة بالفصل 93 السابق الذكر يقع تعينها بقرار من الوزير المكلف بالغابات(1).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون