الفصل 101
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
كل من استدعي بوجه قانوني من طرف أحد الأعوان المشار إليهم بالفصل 129 من هذه المجلة لمقاومة حريق بالغابة أو بالأراضي الخاضعة لنظام الغابات وامتنع من ذلك بدون سبب شرعي يسلط عليه العقاب المنصوص عليه بالفصل 41 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون