الفصل 87
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يستوجب استخراج الخفاف البكر خطية مقدارها 3 دنانير عن كل شجرة جردت من قشرتها ويمكن رفع الخطية إلى 10 دنانير عن كل شجرة ألحق بها جرح أو قطع جزء منها.ويستوجب رفع الخفاف البكر المطروح على الأرض تسليط خطية يتراوح مقدارها من 5 دنانير إلى 25 دينارا عن كل قنطار واحد وإن كانت الكميات المرفوعة دون القنطار الواحد فلا يمكن أن تنخفض الخطية المسلطة عن المقدار الأدنى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون