Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يستوجب استخراج الخفاف البكر خطية مقدارها 3 دنانير عن كل شجرة جردت من قشرتها ويمكن رفع الخطية إلى 10 دنانير عن كل شجرة ألحق بها جرح أو قطع جزء منها.ويستوجب رفع الخفاف البكر المطروح على الأرض تسليط خطية يتراوح مقدارها من 5 دنانير إلى 25 دينارا عن كل قنطار واحد وإن كانت الكميات المرفوعة دون القنطار الواحد فلا يمكن أن تنخفض الخطية المسلطة عن المقدار الأدنى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟