الفصل 226
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005).- تضبط قائمة الحيوانات والنباتات البرية النادرة والمهددة بالانقراض بقرار من الوزير المكلف بالغابات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون