الفصل 39
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يبقى التمادي على ما هو مسموح به للعموم كجني الفقاع والطحلب والأزهار البرية والكبار وحبوب الريحان إلخ ... ما لم يلحق ذلك أضرارا بالغابات وما لم يكن القصد من ذلك تجاريا أو صناعيا إلا إذا قرر "الوزير المكلف بالغابات" ما يخالف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون