الفصل 110
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
كل شخص يتعاطى تجارة المنتجات الغابية المذكورة بالقرار المشار إليه بالفصل 105 من هذه المجلة وكذلك الصناعيون الذين يقومون بتحويل هذه المنتجات الواقع نقلها حسب الشروط المبينة بالفصل 105 أعلاه يتعين عليهم تحت مسؤوليتهم أن يطالبوا البائع بتسليم رخصة النقل أو الشهادة في مصدر المنتجات المنصوص عليها بالفصل 106 من هذه المجلة.ويجب عليهم أن يكونوا دائما حاملين للوثائق المذكورة أعلاه المثبتة لمصدر ونوع المنتجات التي يتعاطون تجارتها أو تحويلها والموضوعة في مخازنهم أو مستودعاتهم.ولا يمكن لهم أن يمنعوا موظفي "الوزارة المكلفة بالغابات"(1) أو غيرهم من أعوان الضابطة العدلية من إجراء التفقد على مخازنهم أو مستودعاتهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون