الفصل 142
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
إن الفصول 53 و54 و55 من القانون الجنائي لا تطبق على العقوبات المنصوص عليها في الباب الثامن والتاسع من هذه المجلة ما عدا الحالات المشار إليها بالفصل 96 من هذه المجلة.ويستمر تطبيقها على العقوبات المقررة بالقانون الجنائي التي ترجع إليها هذه المجلة.غير أنه إذا اقتصرت المخالفة على فعل تحضيري لمخالفة أخرى فلا يطبق إلا العقاب المتعلق بالمخالفة الأخيرة فقط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون