الفصل 153
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
ابتداء من التاريخ المشار إليه بالفصل 152 وبنفس المناطق المذكورة فإن رعي الحيوانات مهما كان نوعها يحجر تحجيرا باتا إلى أن يثبت أن الكساء النباتي الذي استقر بالمنطقة بصفة طبيعية أو اصطناعية قد بلغ مرحلة من النمو تجعله قادرا على المقاومة.ويمكن أن يستمر الرعي إذا ما رأت "الوزارة المكلفة بالغابات" أن الرعي لا يتماشى مع إقرار أديم الأرض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون