الفصل 91
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب أرباب الحيوانات التي توجد بحالة غير شرعية نهارا بأراضي المراعي مثل ما هو منصوص عليه بالفصل 58 من هذه المجلة بخطية قدرها 7 دنانير عن كل جمل أو عنز و4 دنانير عن كل حيوان من الأنواع الأخرى ويمكن زيادة على ذلك أن يحكم على الراعي بالسجن لمدة تتراوح من يومين إلى 15 يوما.وفي حالة العود أو في صورة ارتكاب المخالفة ليلا فإن عقوبة السجن هي التي يحكم بها وجوبا مع إمكانية حجز الحيوانات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون