الفصل 119
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز للأعوان حجز الحيوانات المتسبب وجودها في ارتكاب الجنحة وكذلك الآلات والعربات ودواب الجر ودواب الحمل التابعة للمخالفين ووضعها تحت يد مؤتمن.ويتعقب الأعوان الأشياء المختلسة من الغابة ويمكن لهم القيام بتفتيشات في أي مكان بما في ذلك العربات التي يتوقعون نقلها إليها أو إيداعها بها حسب ما تسمح لهم به الإرشادات أو الشهادات الجديرة بالاعتبار.غير أنه لا يمكنهم دخول المنازل إلا برفقة عون آخر من أعوان الضابطة العدلية المشار إليهم بالفصل العاشر من مجلة الإجراءات الجزائية.ولا يمكن لهؤلاء الأعوان أن يمتنعوا من مساعدة أعوان الغابات متى طلبت منهم ويتعين عليهم إمضاء محضر العمليات التي تمت بحضورهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون