الفصل 204
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر صيادا سائحا كل صياد ذو جنسية أجنبية غير مقيم يعتزم قضاء مدة أدناها ثلاثة أيام متتالية بالبلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون