الفصل 217
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للأعوان المؤهلين لمعاينة جنح الصيد البري أن يقوموا بزيارات تفقدية للبحث عن المصيد بالساحات والأسواق وبداخل عربات النقل العمومي أو الخاص وبجميع أصناف النزل والمطاعم والفنادق وعند باعة المواد الغذائية وبوجه عام بجميع الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها المصيد قصد تسليمه للاتجار أو للاستهلاك.ويتم حجز الحيوان البري المحتفظ به بصفة غير شرعية ويطلق سبيله إذا كان حيا أو يسلم إلى مؤسسة مختصة تعتني به حتى تتوفر إمكانية إطلاق سبيله في الطبيعة أو يسلم إلى مخبر للبحوث أو معهد علمي إن كان ميتا وإذا تعذّر ذلك فإنه يقع إتلاف الحيوان وتتولى المصالح الإدارية المحلية تنفيذ هذه الإجراءات على أساس المحضر الذي تم بمقتضاه الحجز. تطبق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 119 فيما يخص التفتيشات المنزلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون