الفصل 205
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001).- لا يمكن للصيادين السواح تعاطي الصيد بالبلاد التونسية إلا عن طريق وكالة تونسية للأسفار أو مؤسسة محلية للنزل وطبقا لأحكام كراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالغابات. وتعتبر الوكالة والمؤسسات المذكورة مسؤولة لدى التشريع المتعلق بالصيد والجاري به العمل، وهي مطالبة بالسهر على احترام التشريع المذكور من طرف حرفائها الأجانب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون