الفصل 4
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع لنظام الغابات وتدار طبقا لمقتضيات هذه المجلة :1) الغابات التابعة لملك الدولة سواء كان ذلك بمقتضى القانون أو بموجب الشراء أو الإحالة أو بطريقة أخرى من طرق الامتلاك.2) الأراضي ذات الصبغة الغابية المسجلة لفائدة أملاك الدولة بطلب من "الوزارة المكلفة بالغابات"(1).3) الغابات التابعة للجماعات والمؤسسات والتجمعات المتمتعة بالشخصية .4) الغابات التي قد يكون فيها للدولة أو لبعض الذوات المعنوية حقوق تملك على الشياع مع الذوات المادية.5) الغابات التي هي موضوع سواء كان بين مختلف المالكين المشار إليهم أعلاه أو بين أحد هؤلاء المالكين والذوات المادية.6) الأراضي الصادر بتسجيلها لفائدة الذوات المادية طبق نظام الغابات الذي قرره الأمر المؤرخ في 2 ماي 1935.7) الأراضي التي على ملك الخواص والكائنة :ـ بالكثبان المرخص "للوزارة المكلفة بالغابات"(1) في التدخل لإقرارها أو إعادة تشجيرها أو كل الأراضي الرملية التي تهدد بالزحف على المكتسبات الراجعة للغير أو بالإضرار بالمحيط عملا بالتدابير التي جاءت بالباب العاشر من العنوان الأول من هذه المجلة.ـ أو بالمناطق التي يقع الإقرار بأن أشغال تشجيرها أو حمايتها أو استصلاح تربتها تمثل مصلحة عمومية وذلك بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.ـ أو بالأشرطة المشجرة ومناطق حماية الأراضي المعدة للأحياء والتجمعات السكنية ومسالك المواصلات والمنشآت الفنية.ـ أو بالمناطق المغطاة بالأشجار أو النباتات الغابية مهما كانت مساحتها عندما تكون مشمولة بمشجر غابي لا تقل مساحته عن المائة هكتار.ـ أو بالأراضي المشجرة أو المتجدد تشجيرها أو المعدة للتشجير وكذلك أراضي المرعى التي كلف مالكوها "الوزارة المكلفة بالغابات"(1) بموجب لحراستها فقط أو لحراستها وإدارة شؤونها.8) الأراضي المغطاة بنباتات الحلفاء مهما كانت مساحتها ومهما كان مالكوها كما جاء بالفصل 3 من هذه المجلة.9) الأشجار المغروسة بجوانب الطرق والمسالك مهما كان عددها ومالكوها.10) أراضي المرعى الدولية أو الاشتراكية المحددة من طرف اللجان المختصة كما جاء بالفصل 59 من هذه المجلة.11) الحدائق القومية والمحميات الطبيعية المحدثة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون