الفصل 120
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يصف الأعوان بمحاضرهم ويضبطون قيمة الآلات التي يجدونها عند مرتكبي المخالفة وإن وقع فعلا حجز تلك الآلات فإنها تودع بكتابة المحكمة مع نسخة من المحضر.ويلزم في كل بالإدانة التصريح بمصادرة تلك الآلات وإذا لم يقع حجزها فعلا فالحكم يأذن بإحضارها أو عند التعذر بآداء قيمتها من طرف المتهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون