الفصل 175
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
تحدث بكل ولاية جمعية جهوية للصيادين يقع تنظيمها طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بالجمعيات ترمي تلك الجمعيات إلى تنمية روح الانضباط في الصيد البري بين أعضائها وكذلك المساهمة في ردع مخالفات الصيد البري وهي مكلفة أيضا بتكوين وتهيئة محميات الصيد البري وبصيانة وتنمية المصيد وكذلك بتحسين طرق تعاطي الصيد البري بجهاتها.يتم تجمع تلك الجمعيات الجهوية والجمعيات المختصة في صلب جامعة قومية لجمعيات الصيادين غايتها :1) تنسيق عمل جمعيات الصيد والمساهمة في توحيد السياسة والبرامج العامة المتعلقة بالصيد وحمايته.2) تمثيل جمعيات الصيد "باللجنة الاستشارية للصيد البري والمحافظة على المصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون