Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
كل من ارتكب العصيان أو صدر منه شتم أو عنف نحو أحد مهندسي أو فنيي الغابات أو أي عون آخر مؤهل للسهر على تطبيق هذه المجلة يعاقب طبقا لمقتضيات الفصول من 116 إلى 130 القانون الجنائي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟