الفصل 123
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
كل من ارتكب العصيان أو صدر منه شتم أو عنف نحو أحد مهندسي أو فنيي الغابات أو أي عون آخر مؤهل للسهر على تطبيق هذه المجلة يعاقب طبقا لمقتضيات الفصول من 116 إلى 130 القانون الجنائي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون