الفصل 173
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للشركات والجمعيات ومجموعات الصيادين أن تتحصل من المحكمة على بإلزام مرتكبي الجنح بأداء غرامات تخصص لجبر ما لحقها من .ويمكن للمالكين وجميعات ومجموعات الصيادين انتداب حراس صيد خاصين على نفقتهم.ويجب على أولئك الحراس أن يتحصلوا مسبقا على موافقة "الوزارة المكلفة بالغابات وأن يؤدوا القانونية أمام حاكم الناحية الراجعين بالنظر لدائرته.ويجب على أولئك الحراس الخاصين التي تضبط مشمولاتهم المميزة بقرار من وزير الفلاحة أن يكونوا حاملين لبطاقة تكليف بالمهمة مسلمة من "الوزارة المكلفة بالغابات بناء على طلب من مستخدميهم ويؤهلون لتحرير محاضر في شأن المخالفات التي يتمكنون من معاينتها وتعتمد تلك المحاضر لدى المحاكم ما لم تقم الحجة بما يخالفها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون