الفصل 207
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يقع القيام بتتبع المخالفين لأحكام هذا الباب والنصوص التطبيقية له جزائيا.يمكن حجز أنواع الحيوانات والنباتات المحتفظ بها بصفة غير شرعية في صورة حصول تقوم بها إحدى المؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 211 و212 من هذه المجلة يمكن علاوة على التتبعات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل أن يصدر الحكم بغلق هذه المؤسسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون