الفصل 29
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
إذا امتنع المبتت لهم أو المشترون بالمراكنة من القيام حسب الشروط وفي الآجال المعينة بكراس الشروط بالأشغال المفروضة عليهم وبالتزويد بحطب الوقود الملزمين به أو تغافلوا عن ذلك يقع إنجاز تلك الالتزامات بطريق الوكالة وعلى نفقتهم بمساعي "الوزارة المكلفة بالغابات"(1) وبترخيص من "الوزير المكلف بالغابات"(1) الذي يحرر قائمة في المصاريف المبذولة ويصيرها نافذة المفعول على المبتت لهم لخلاص ما ذكر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون