الفصل 15
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
إن تغيير الوصف المنصوص عليه بالفصل 14 أعلاه لفائدة ملك الدولة الخاص لا يقع إلا للحاجيات التالية :- لإنجاز مرافق عموميّة أساسية مدرجة بمخططات التنمية المصادق عليها على أن ينطلق الإنجاز في أجل لا يتجاوز خمس سنوات (أضيفت بالقانون عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 3 جانفي 2018).ـ لبناء قرى غابية.ـ لتوسيع المناطق البلدية طبقا لمثال التهيئة المصادق عليه رسميا.ـ لتوسيع التجمعات السكنية التابعة لمجالس الولايات طبقا لأمثلة التهيئة المصادق عليها رسميا.ـ لتركيز مشاريع تنمية سياحية وفي هذه الحالة فإن عملية تغيير الوصف لا تشمل إلا رقعة المنشآت الثابتة فقط.وتتم عمليات تغيير الوصف المشار إليها بالفقرات السابقة بمقتضى أمر يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالغابات (1).وكل الأراضي التي وقع إخراجها من ملك الدولة للغابات لا يمكن استعمالها إلا في الأغراض الدافعة لتغيير وصفها وفي صورة عدم الاستعمال تدمج من جديد في ملك الدولة للغابات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون