Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يضبط بمحاضر البتة وبكراسات الشروط العامة والخاصة بقرارات البيع بالمراكنة جميع الشروط المفروضة على المبتت لهم أو المشترين بالمراكنة والضابطة لكيفية قطع الأشجار والاستغلال وإخلاء المكان والتنظيف وإقامة حضائر الشغل والمأوى والمستودعات والمفاحم، وبصفة عامة سائر الشروط الضابطة للخدمات بأماكن قطع الخشب.وكل من خالف الشروط المذكورة يعاقب بخطية مقدارها من 50 دينارا إلى 500 دينار علاوة على الغرامات التي لا يمكن أن تكون أقل من مبلغ الخطية المجردة.ويجوز للإدارة أن تجرى ما تراه لازما من العقل التحفظية على منتوجات الأشجار قبل القطع أو الموضوعة بالغابة بعد القطع وذلك لضمان أداء الخطية والغرامات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟