الفصل 199
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009).- يحجر القبض على جميع أنواع الطيور الجوارح غير المذكورة بالقرار المنصوص عليه بالفصل 182 أعلاه وكذلك توريدها وترويجها واستعمالها للبيزرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون