Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تجرى معاينة كل مبيع خلال الثلاثة أشهر الموالية لانقضاء الآجال المضروبة لإنجاز أشغال إخلاء المكان وتنظيفه إلا أنه إذا ما وقع إتمام الأشغال قبل انتهاء الآجال المضروبة يمكن التنبيه على "الوزارة المكلفة بالغابات"(1) بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام ببلوغه إليها بأن تجري المعاينة المشار إليها وتبرأ ذمة المبتت له أو المشترين بالمراكنة إذا لم يقع إجراء هذه العملية خلال الثلاثة أشهر من يوم نهاية الآجال المضروبة أو خلال الستة أشهر من يوم بلوغ المكتوب المضمون الوصول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟