الفصل 78
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
كل من حاز عقارا بملك الدولة للغابات مخترقا أحكام الفصول من 75 إلى 77 من هذه المجلة أو شيد به بناية أو مأوى أو سياجا مهما كان نوعها ولو بصفة وقتية بدون ترخيص سابق من "الوزارة المكلفة بالغابات"(1) يعاقب بخطية يتراوح مقدارها من 20 دينارا إلى 100 دينارا، وبتهديم البناية أو المأوى أو السياج على نفقته في أجل قدره 30 يوما من تاريخ صدور الحكم بذلك.وعند العود يحكم دائما بأقصى الخطية وكذلك بالسجن من 15 إلى 30 يوما أو بإحدى العقوبتين فقط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون