الفصل 54
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن الاعتراض على تكسير الغابات إلا بالنسبة للأراضي التي تقرر وجوب حمايتها للأغراض التالية :1) وقاية أديم الأرض من الانجراف وحماية ضفاف الأودية فيما عدا أحكام الفصل 55 من هذه المجلة.2) وجود ينابيع مائية.3) الدفاع عن التراب.4) حفظ العمومية.5) ضرورة ضمان تزويد البلاد بالخشب والمنتوجات المشتقة أو بالنباتات الخاصة.6) المحافظة على الحيوانات والنباتات التي هي في حالة انقراض.وعندما يصبح الاعتراض على تكسير الغابات نهائيا فإن مالك العقار يمكن له طلب غرامة من أجل تحديد تصرفه فيه إلا في صورة ما إذا كان ذلك الاعتراض راجعا بالنفع عليه.وتعين الغرامات وتدفع طبق مقتضيات التشريع الجاري به العمل في مادة التصرف الوقتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون